المادة الأربعون بعد المائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الأربعون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد اللوائح الشروط والمؤهلات التي يجب توافرها في الربان والضباط والمهندسين البحريين والبحارة, وعددهم على السفينة.