المادة الأربعون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الأربعون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأربعون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
للمحكمة ان تستعين بخبير للتحقق من الدليل الالكتروني متى رات ان للدليل اثرا في حسم النزاع.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: