المادة الأربعون بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الأربعون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمحكمة ان تستعين بخبير للتحقق من الدليل الالكتروني متى رات ان للدليل اثرا في حسم النزاع.