140
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 140 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ليس لعدول المعترض على الحكم عن اعتراضه اثر في نقص المدة المحددة لتقديم الاعتراض ولا يسقط حقه فيه ما لم تنقض تلك المدة.