المادة 140
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 140 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) يجوز للموظف الذي ال يتوافر له رصيد من االجازة العادية بعد موافقة رئيسه ان يتغيب براتب كامل السباب اضطرارية .مدة اقصاها خمسة ايام خالل السنة المالية الواحدة