المادة الرابعة عشرة
من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحل هذا النظام محل نظام وظائف مباشرة الاموال العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/77) وتاريخ 23 / 10 / 1395ه.