المادة الرابعة عشرة
من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تلتزم وحدات الاخصاب والاجنة وعلاج العقم برفع تقرير سنوي الى لجنة الاشراف ، يتضمن احصائية شاملة وبيانا عن الحالات التي فحصت وعولجت.