المادة الرابعة عشرة من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم؟
تلتزم وحدات الاخصاب والاجنة وعلاج العقم برفع تقرير سنوي الى لجنة الاشراف ، يتضمن احصائية شاملة وبيانا عن الحالات التي فحصت وعولجت.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: