المادة الرابعة عشرة
من نظام وثائق السفر
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام وثائق السفر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام وتنشر في الجريدة الرسمية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة عشر شهرا من تاريخ نشر هذا النظام، على ان يعمل بها ابتداء من تاريخ العمل بهذا النظام.