المادة الرابعة عشرة من نظام هيئة البيعة
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام هيئة البيعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام هيئة البيعة؟
تكون لجنة طبية من كل من: 1- المسئول الطبي عن العيادات الملكية. 2- المدير الطبي لمستشفى الملك فيصل التخصصي. 3 - ثلاثة من عمداء كليات الطب في المملكة تختارهم هيئة البيعة. وتتولى اللجنة اصدار التقارير الطبية المشار اليها في هذا النظام، ولها ان تستعين بمن تراه من الاطباء.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: