المادة الرابعة عشرة
من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يسند تقييم العقارات المقرر نزع ملكيتها، والعقارات البديلة -في حال التعويض العيني-، وتحديد اجرة المثل وفقا للنظام؛ الى ثلاثة مقيمين معتمدين. تتولى الجهة صاحبة المشروع التعاقد مع المقيمين المشار اليهم في الفقرة (1) من هذه المادة ودفع اتعابهم. يتولى كل مقيم معتمد -بشكل مستقل- الوقوف على العقار واجراء التقييم استنادا الى معايير وادلة التقييم؛ على ان يعد تقريرا بذلك. على الجهة صاحبة المشروع تزويد المقيمين بجميع المعلومات التي تمكنهم من انجاز المهمات المسندة اليهم.