1- يكون لجمعية الملاك مدير يتولى تنفيذ قراراتها، ويعين بالاغلبية المشار اليها في المادة الثانية عشرة، وعلى المدير اذا اقتضى الحال ان يقوم بما يلزم لحفظ جميع الاجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها، وله ان يطالب كل ذي شان بتنفيذ ذلك ما لم يوجد نص في لائحة الجمعية يخالفه. 2- يمثل المدير جمعية الملاك امام القضاء والجهات الاخرى، وله مقاضاة الملاك.