المادة الرابعة عشرة من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها؟
تعد جمعية الملاك ممثلة للملاك فيما يتعلق بالتصرفات التي تنشا عن الاجزاء المشتركة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: