1- على المؤسسات المالية، والاعمال والمهن غير المالية المحددة؛ القيام بالاتي: ا‌- وضع سياسات واجراءات وضوابط داخلية لمكافحة غسل الاموال وتنفيذها بفاعلية من اجل ادارة المخاطر التي حددتها -وفقا لما ورد في المادة (الخامسة) من النظام- والحد منها. على ان تتناسب مع طبيعة اعمالها وحجمها، وان توافق عليها الادارة العليا فيها، وان تراجعها وتعززها بشكل مستمر. ب- تطبيق السياسات والاجراءات والضوابط الداخلية -المذكورة في الفقرة (ا)- على جميع فروعها والشركات التابعة لها التي تملك فيها حصة الاغلبية. 2- تحدد اللائحة ما يجب ان تتضمنه السياسات والاجراءات والضوابط الداخلية لمكافحة غسل الاموال التي تضعها المؤسسات المالية، والاعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة الى الربح، بموجب الفقرة (1 / ا) من هذه المادة.