المادة الرابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال؟
1- على المؤسسات المالية، والاعمال والمهن غير المالية المحددة؛ القيام بالاتي: ا‌- وضع سياسات واجراءات وضوابط داخلية لمكافحة غسل الاموال وتنفيذها بفاعلية من اجل ادارة المخاطر التي حددتها -وفقا لما ورد في المادة (الخامسة) من النظام- والحد منها. على ان تتناسب مع طبيعة اعمالها وحجمها، وان توافق عليها الادارة العليا فيها، وان تراجعها وتعززها بشكل مستمر. ب- تطبيق السياسات والاجراءات والضوابط الداخلية -المذكورة في الفقرة (ا)- على جميع فروعها والشركات التابعة لها التي تملك فيها حصة الاغلبية. 2- تحدد اللائحة ما يجب ان تتضمنه السياسات والاجراءات والضوابط الداخلية لمكافحة غسل الاموال التي تضعها المؤسسات المالية، والاعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة الى الربح، بموجب الفقرة (1 / ا) من هذه المادة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: