المادة الرابعة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية؟
تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقا لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الامنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها واثناء المحاكمة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: