المادة الرابعة عشرة
من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقا لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الامنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها واثناء المحاكمة.