المادة الرابعة عشرة
من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لرئيس امن الدولة وضع ما يلزم من ضوابط واجراءات وتدابير لضمان سلامة الوضع الامني للمفرج عنهم في الجرائم المنصوص عليها في النظام.