المادة الرابعة عشرة من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص؟
لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بتوقيع اي عقوبة اشد منصوص عليها في انظمة اخرى .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: