المادة الرابعة عشرة
من نظام مكافحة الرشوة
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام مكافحة الرشوة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لمجلس الوزراء اعادة النظر في العقوبة التبعية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الاصلية. تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم م/ ٢١ وتاريخ ١٤ / ٢ / ١٤٤٢ ه، لتصبح بالنص الاتي: «يصدر وزير الداخلية –بناء على توصية لجنة تكون من (وزارة الداخلية، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد) – قرارا باعادة النظر في العقوبات التبعية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الاصلية، ويعتمد وزير الداخلية الية وقواعد عمل اللجنة».