المادة الرابعة عشرة
من نظام مكافحة التدخين
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام مكافحة التدخين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب كل من يتعاطى التدخين مخالفا احكام المادة (السابعة) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها (200) مائتا ريال.
من نظام مكافحة التدخين
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام مكافحة التدخين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.