المادة الرابعة عشرة من نظام مكافحة التدخين
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام مكافحة التدخين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام مكافحة التدخين؟
يعاقب كل من يتعاطى التدخين مخالفا احكام المادة (السابعة) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها (200) مائتا ريال.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: