المادة الرابعة عشرة
من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا قررت الجهة المختصة اتخاذ اجراءات المعالجة على المنشاة المالية المهمة، فعليها قبل البدء في الاجراءات اعداد خطة عمل يعتمدها محافظ البنك المركزي السعودي او مجلس هيئة السوق المالية -بحسب الاحوال- لتنفيذ خطة المعالجة. ما عدا الحالات العاجلة، اذا طرا ما يستوجب تعديل خطة العمل المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة او جزء منها؛ فعلى الجهة المختصة الحصول على موافقة المحافظ او مجلس الهيئة وفق ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة. للجهة المختصة -وفق تقديرها- تضمين خطة العمل -المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- اجراءات اخرى غير الواردة في خطة المعالجة اذا كانت لازمة لتحقيق اهداف النظام وبما يتفق مع احكامه ومبادئه.