المادة الرابعة عشرة
من نظام مطاحن إنتاج الدقيق
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام مطاحن إنتاج الدقيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر على شركات المطاحن تصدير القمح او الدقيق او المنتجات المشتقة منهما المدعومة الى خارج المملكة الا بعد الحصول على موافقة المجلس، على ان يراعى ما يلي: 1-تحصيل المؤسسة ما يعادل قيمة الدعم المتحقق للقمح او الدقيق او المنتجات المشتقة منهما المطلوب تصديرها. 2- الا يترتب على التصدير اخلال بحاجة السوق المحلية من القمح او الدقيق او المنتجات المشتقة منهما.