يحظر على شركات المطاحن تصدير القمح او الدقيق او المنتجات المشتقة منهما المدعومة الى خارج المملكة الا بعد الحصول على موافقة المجلس، على ان يراعى ما يلي: 1-تحصيل المؤسسة ما يعادل قيمة الدعم المتحقق للقمح او الدقيق او المنتجات المشتقة منهما المطلوب تصديرها. 2- الا يترتب على التصدير اخلال بحاجة السوق المحلية من القمح او الدقيق او المنتجات المشتقة منهما.