يكون وزير الداخلية لجنة او اكثر في المناطق من ثلاثة اعضاء احدهم يحمل مؤهلا شرعيا او نظاميا؛ للنظر في مخالفات هذا النظام وتقرير العقوبة المناسبة وفقا للمادة (الخامسة عشرة) من هذا النظام.