المادة الرابعة عشرة من نظام مزاولة المهن الهندسية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام مزاولة المهن الهندسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام مزاولة المهن الهندسية؟
يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لاحكام النظام، ولائحته، موظفون من الهيئة يصدر بتسميتهم قرار من الوزير.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: