المادة الرابعة عشرة
من نظام مزاولة المهن الهندسية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام مزاولة المهن الهندسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لاحكام النظام، ولائحته، موظفون من الهيئة يصدر بتسميتهم قرار من الوزير.
من نظام مزاولة المهن الهندسية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام مزاولة المهن الهندسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.