المادة الرابعة عشرة من نظام مزاولة المهن الصحية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام مزاولة المهن الصحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام مزاولة المهن الصحية؟
يحظر على الممارس الصحي ما ياتي: ا - استخدام غير المرخص لهم من ذوي المهن الصحية، او تقديم مساعدة لاي شخص يمارس مهنة صحية بصورة غير مشروعة. ب - الاحتفاظ في مقرر العمل بالادوية واللقاحات خلافا لما تسمح به تعليمات الوزارة ، ما عدا المنشات الصيدلية. ج - بيع الادوية للمرضى- باستثناء بيعها في المنشات الصيدلية- او بيع العينات الطبية بصفة مطلقة. د - تسهيل حصول المريض على اي ميزة او فائدة، مادية او معنوية، غير مستحقة وغير مشروعة. ه - ايواء المرضى في الاماكن المعدة لذلك، عدا ما تقتضيه الحالات الاسعافية او الطارئة. و - استخدام اجهزة كشف او علاج محظورة في المملكة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: