المادة الرابعة عشرة
من نظام مراقبة شركات التمويل
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام مراقبة شركات التمويل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من هذا النظام: يجوز لشركة التمويل - وفق ما تحدده اللائحة وبما يتناسب مع اصولها ومركزها المالي - اصدار الاوراق المالية والصكوك وفقا لاحكام نظام السوق المالية ولوائحه.