مع عدم الاخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المدينة تعين الهيئة العليا مراقبا او اكثر للحسابات من الاشخاص الطبيعيين الذين تتوفر فيهم شروط مراجعي حسابات الشركات المساهمة ، وتحدد الهيئة العليا مكافاته، ويكون له حقوق مراقب الحسابات في الشركات المساهمة وعليه واجباته، وفي حالة تعدد المراقبين يكونون مسئولين بالتضامن.