يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بكف يد المتهم عن العمل الى ان يفصل في امره، ويوقف صرف رواتبه منذ صدور القرار بكف اليد. ولا يحيل انهاء خدمة الوزير دون اقامة الدعوى عليه او الاستمرار فيها.