المادة الرابعة عشرة
من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتالف مجلس التعليم العالي على الوجه التالي: - رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لسياسة التعليم رئيسا - وزير التعليم العالي نائبا للرئيس. - وزير المعارف - وزير المالية والاقتصاد الوطني - وزير العمل والشئون الاجتماعية - وزير التخطيط - رئيس الديوان العام للخدمة المدنية - الرئيس العام لتعليم البنات - مديرو الجامعات.