يتالف مجلس التعليم العالي على الوجه التالي: - رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لسياسة التعليم رئيسا - وزير التعليم العالي نائبا للرئيس. - وزير المعارف - وزير المالية والاقتصاد الوطني - وزير العمل والشئون الاجتماعية - وزير التخطيط - رئيس الديوان العام للخدمة المدنية - الرئيس العام لتعليم البنات - مديرو الجامعات.