في حالة عدم وجود محجر في المنطقة فعلى الطبيب المشرف ان يقوم عند الحاجة بعزل الحيوانات في مكان منفصل لمنع اختلاطها بحيوانات اخرى ويقوم ذلك المكان عندئذ مقام المحجر حسب الاحكام الواردة في هذا النظام.