عند وجوب تصفية الضريبة “الرسوم” الجمركية حكما على البضائع المودعة في المستودع بسبب انتهاء مهلة الايداع، تطبق عليها نصوص التعرفة النافذة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي.