المادة الرابعة عشرة من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة؟
يستمر نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير في حال الحاق الضمانة بمال منقول اخر بشكل قابل للفصل.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: