المادة الرابعة عشرة من نظام ضريبة القيمة المضافة
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام ضريبة القيمة المضافة؟
يجوز ان تحدد اللائحة الشروط والاحكام المتعلقة بتحديد محل اقامة الشخص.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: