المادة الرابعة عشرة
من نظام ضريبة الدخل
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام ضريبة الدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المادة الرابعة عشرة : الديون المعدومة ا – يجوز للمكلف حسم الديون المعدومة الناتجة عن بيع بضاعة او خدمات سبق التصريح بها ايرادا في دخل المكلف الخاضع للضريبة . ب – يجوز حسم الدين المعدوم عند شطبه من دفاتر المكلف متى توفر دليل الاثبات المناسب على استحالة تحصيله وفقا لما تحدده اللائحة .