المادة الرابعة عشرة
من نظام ضريبة التصرفات العقارية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام ضريبة التصرفات العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعد ما ياتي تهربا ضريبيا: تقديم مستندات او معلومات او افادات او سجلات مزورة، او مصطنعة، او غير صحيحة، او ما في حكمها؛ تتعلق بالتصرف العقاري، وذلك بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة. ويقع على عاتق الخاضع للضريبة عبء اثبات انتفاء القصد. ارتكاب اي فعل اخر بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة.