المادة الرابعة عشرة
من نظام صندوق التنمية العقارية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام صندوق التنمية العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتمتع اموال الصندوق، بما فيها التمويلات التي يقدمها، بالمزايا والضمانات المقررة لحقوق الخزانة العامة، وتحصل وفقا للانظمة المنظمة لذلك.