المادة الرابعة عشرة
من نظام صندوق التنمية الزراعية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام صندوق التنمية الزراعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يفتح الصندوق حسابا له في البنك المركزي السعودي. ويجوز له فتح حسابات اخرى في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الصندوق المعتمدة.