يفتح الصندوق حسابا له في البنك المركزي السعودي. ويجوز له فتح حسابات اخرى في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الصندوق المعتمدة.