المادة الرابعة عشرة
من نظام صندوق البنية التحتية الوطني
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام صندوق البنية التحتية الوطني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الصندوق اخذ الضمانات اللازمة لما يقدمه من تمويل مباشر او غير مباشر وفق الضوابط التي يضعها المجلس، ولا يجوز ان تتجاوز التزاماته المباشرة او غير المباشرة قيمة اصوله.