المادة الرابعة عشرة من نظام صندوق الاستثمارات العامة
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام صندوق الاستثمارات العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام صندوق الاستثمارات العامة؟
على كل عضو في المجلس وموظف لدى الصندوق ان يفصح -بالكيفية المحددة في القواعد والسياسات الداخلية- عن استثماراته الشخصية وعن اي تغير يحدث عليها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: