المادة الرابعة عشرة
من نظام سلامة المنتجات
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام سلامة المنتجات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا علم المشغل الاقتصادي -بناء على ما لديه من معلومات- او كان من المفترض ان يعلم -بناء على معلوماته المهنية- بان المنتج يمثل خطرا، فعليه ابلاغ الجهات المختصة بذلك على الفور، وان يقدم لهم معلومات عن الاجراءات التصحيحية التي اتخذها.