المادة الرابعة عشرة من نظام رعاية المعوقين
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام رعاية المعوقين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام رعاية المعوقين؟
يكون للمجلس الاعلى ميزانية تطبق عليها احكام الميزانية العامة للدولة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: