المادة الرابعة عشرة من نظام ديوان المراقبة العامة
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام ديوان المراقبة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام ديوان المراقبة العامة؟
يلتزم الديوان باتخاذ الاجراءات الكفيلة بالمحافظة التامة على اسرار الجهات التي يقوم بمراقبتها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: