المادة الرابعة عشرة
من نظام دارة الملك عبد العزيز
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام دارة الملك عبد العزيز السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تدرج المنح، والاعانات التي يقرر مجلس الادارة قبولها في حساب خاص بالدارة، وتصرف في الاغراض المخصصة لها وفقا للشروط التي يحددها مجلس الادارة.