المادة الرابعة عشرة
من نظام خدمة حجاج الداخل
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام خدمة حجاج الداخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعد المرخص له مسؤولا امام الجهات المختصة عن تقديم جميع الخدمات المطلوبة للحجاج المسجلين لديه وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، والوفاء بالالتزامات وفقا للعقود المتفق عليها، وتوفير ما يساعدهم على اداء نسكهم بيسر وسهولة.