المادة 14 من نظام خدمة الأفراد
نصُّ المادة 14 من نظام خدمة الأفراد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 14 من نظام خدمة الأفراد؟
يصرف لعائلة الفرد في حالة اسره كامل راتبه مع العلاوات والبدلات الى ان ينتهي اسره ثم يعامل بموجب ما يصدر بحقه من قرارات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: