المادة الرابعة عشرة من نظام حماية حقوق المؤلف
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام حماية حقوق المؤلف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام حماية حقوق المؤلف؟
يلتزم ورثة المؤلف بالعقود التي ابرمها مورثهم في حياته، بما فيها من حقوق والتزامات للغير.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: