المادة الرابعة عشرة من نظام حماية المرافق العامة
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام حماية المرافق العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام حماية المرافق العامة؟
يصدر الوزراء المعنيون بتنفيذ هذا النظام كل منهم في حدود اختصاصه القرارات اللازمة لتنفيذه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: