المادة الرابعة عشرة من نظام حماية الطفل
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام حماية الطفل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام حماية الطفل؟
دون الاخلال بما تقضي به الانظمة الاخرى، يحظر القيام باي تدخل او اجراء طبي للجنين الا لمصلحة او ضرورة طبية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: