المادة الرابعة عشرة من نظام حماية البيانات الشخصية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام حماية البيانات الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام حماية البيانات الشخصية؟
لا يجوز لجهة التحكم ان تعالج البيانات الشخصية دون اتخاذ خطوات كافية للتحقق من دقتها واكتمالها وحداثتها وارتباطها بالغرض الذي جمعت من اجله وفقا لاحكام النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: