المادة الرابعة عشرة
من نظام حماية البيانات الشخصية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام حماية البيانات الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز لجهة التحكم ان تعالج البيانات الشخصية دون اتخاذ خطوات كافية للتحقق من دقتها واكتمالها وحداثتها وارتباطها بالغرض الذي جمعت من اجله وفقا لاحكام النظام.