للوزارة حق الولاية على النفس لفاقد الاهلية او ناقصها من كبار السن ممن ثبت قضاء انه ليس له ولي، او ان له وليا تخلى او تقاعس عن المطالبة بحقوقه. وتحدد اللائحة الاحكام الخاصة بذلك. للهيئة العامة للولاية على اموال القاصرين ومن في حكمهم؛ الولاية على مال فاقد الاهلية او ناقصها من كبار السن، وذلك بعد ثبوت ولاية الوزارة عليه بحكم قضائي.