المادة الرابعة عشرة
من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للاشخاص ذوي الاعاقة الحق في الوصول الى المحتوى (المقروء، والمرئي، والمسموع) والاستفادة منه. وتحدد اللائحة الية تنفيذ احكام هذه المادة.