المادة الرابعة عشرة من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟
للاشخاص ذوي الاعاقة الحق في الوصول الى المحتوى (المقروء، والمرئي، والمسموع) والاستفادة منه. وتحدد اللائحة الية تنفيذ احكام هذه المادة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: