المادة 14
من نظام جوازات السفر السياسية والخاصة
نصُّ المادة 14 من نظام جوازات السفر السياسية والخاصة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تصدر وزارة الخارجية قرارا يعين فيه شكل جوازات السفر السياسية والخاصة وتصدر تلك الجوازات - باللغتين العربية والانجليزية.